آقا ضياء العراقي

7

شرح تبصرة المتعلمين

الكلمات ، لا يفتتح الصلاة إلاَّ بها » « 1 » . وكون الهمزة في خصوص المقام همزة قطع على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل ، فإن تم إجماع فهو ، وإلاَّ فالقواعد محكمة ، لأصالة عدم الردع عن الطريقة العرفية ، بل مع الشبهة ينتهي إلى البراءة . ( ولا تكفي الترجمة مع القدرة ) ، لظهور الحصر في النص السابق في الكلمة في دخل خصوصها ، ومع العجز عن مقدار منه ، على وجه يصدق معه ميسور التكبيرة ، يقتصر عليه ، لقاعدة الميسور ، وإلاَّ ففي الانتقال إلى الترجمة أو الإشارة كالأخرس ، وجهان : أولهما مبني على شمول قاعدة الميسور له ، ومع التشكيك فيه - كما هو الظاهر - يتعين الثاني ، لأصالة عدم بدلية غيره ، ومع التشكيك في بدلية الإيماء في مثل المقام أيضا ، لا بدّ من الجمع بينهما بقصد ما في الذمة ، بلا شبهة زيادة افتتاح حينئذ جزما ، كما لا يخفى . ( ويجب التعلَّم ) مقدمة عقلا وشرعا ، بلا اشكال مهما أمكن . ( والأخرس ) وأمثاله ( يشير بها ) بألفاظها مع سبقة بها ، وإلاَّ إلى معناها ولو إجمالا ( مع عقد قلبه ) ، بل وتحريك لسانه إن أمكن ، لما في خبر السكوني في تلبيته وتشهده وقرائته « 2 » ، المتعدّي منها إلى تكبيراته جزما ، وفيه تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ، الملازم عادة في تفهّم مقاصده للأقران بعقد قلبه لمعناه ، الجاري في المقام بالمناط جزما ، كما لا يخفى . * * * ( وشرطها القيام مع القدرة ) لدى المصنف ، وظاهره عدم ارتباط هذا القيام بأفعال الصلاة في عرض التكبيرة ، بل ظاهر قوله : « الصحيح يصلَّي

--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 718 باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 12 . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 801 باب 59 من أبواب القراءة حديث 1 .